263
225 1و روي: و الدجاج.
226 2و روي: لا بأس بقتل النمل و البقّ و القمّلة في الحرم و غيره.
227 3و روي: في قتل الذرّ لقتلهنّ إن أذينك، أو لم يؤذينك.
الحادي عشر: قطع الحشيش و الشجر من الحرم محلاّ كان أو محرما و كذا
صيده، و كذا شجرة أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم، أو بالعكس
228 4قال الصادق عليه السّلام: كلّ شيء ينبت في الحرم، فهو حرام على الناس أجمعين، إلاّ ما أنبتّه أنت و غرسته.
229 5و سئل عليه السّلام عن المحرم، له أن يحتشّ لدابّته و بعيره؟ قال: نعم و يقطع 6ما شاء من الشجر حتّى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا.
230 7و روي: أنّه ينزع الحشيش من غير الحرم، و لا ينزعه من الحرم.
231 8و قال عليه السّلام: لا ينزع من شجر 9مكّة شيء، إلاّ النخل، و شجر الفاكهة.
232 10و سئل عليه السّلام عن الشجرة يقتلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال:
إن بنى المنزل و الشجرة فيه، فليس له أن يقلعها، (و إن كانت نبتت في منزله و هو له، فله أن يقلعها) 11.