265
243 1و قال عليه السّلام: لا بأس أن يؤدّب المحرم [عبده] 2ما بينه و بين عشرة أشواط.
244 3و سئل عليه السّلام عن المحرم يؤذيه ضرسه، أ يقلعه؟ قال: نعم، لا بأس به.
245 4و روي في المحرم يصارع، قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح، أو يقع بعض شعره.
خاتمة: في كفّارات الإحرام
و فيها اثنا عشر فصلا
الأوّل: في كفّارات الصيد
و فيها اثنا عشر بحثا
الأوّل: في كفّارة النعامة، و حمار الوحش، و الظبي، و بقرة الوحش،
و في بدل كفّارتها
246 5سئل الصادق عليه السّلام عن قوله عزّ و جلّ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ 6قال: في النعامة بدنة، و في حمار وحش بقرة.
247 7و روي: بدنة، و في الظبي شاة، و في البقرة بقرة، و فيما سوى ذلك قيمته.
248 8و روي في النعامة: جزور.
249 9و روي في الحمار و شبهه: بقرة.