259قيل: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم.
194 1و قال رجل لأبي الحسن عليه السّلام: أظلّل و أنا محرم؟ قال: لا، قال: أ فأظلّل و أكفّر؟ قال: لا، قال: فإن مرضت؟ قال: ظلّل و كفّر.
195 2و سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم، يركب في الكنيسة؟ قال: لا، و هو للنساء جائز
196 3و سئل عليه السّلام، هل يستظلّ المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلاّ أن يكون شيخا كبيرا، أو قال: ذا علّة.
197 4و روي: رخصة للرجال. حملت على الضرورة، و التقيّة.
198 5و قال عليه السّلام: لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان (و هم محرمون) 6.
199 7و سئل عليه السّلام عن المرأة، يضرب عليها الظلال و هي محرمة؟ قال:
نعم.
200 8و سئل أبو الحسن عليه السّلام عن المحرم، يستظلّ على المحمل؟ فقال:
لا، قيل: فيستظلّ بالخباء 9؟ قال: نعم.
201 10و سئل عليه السلام عن المحرم، يظلّل 11؟ قال: لا، قيل: فيستظلّ بالجدار و بالمحمل و يدخل البيت و الخباء؟ قال: نعم.