260
202 1و قال عليه السّلام: إنّ الدين ليس يقاس، حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم يظلّل، و دخل البيت و الخباء، و استظلّ بالمحمل و الجدار.
203 2و سئل الرضا عليه السّلام، هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟ فكتب: نعم.
204 3و قال الصادق عليه السّلام: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس أن يستتر 4بعضه ببعض.
205 5و قال عليه السلام: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، و لا بأس أن يستتر 6بعض جسده ببعض.
206 7و سئل عليه السّلام عن المحرم، يستتر من الشمس بعود و بيده؟ قال:
لا، إلاّ من علّة.
207 8و كتب رجل يسأله المهديّ عليه السلام عن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمارية و الكنيسة، و يرفع الحاجبين 9أم لا؟ فكتب إليه: لا شيء عليه في تركه رفع الخشب.
208 10و سأله عن المحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله أن يبتلّ، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إن فعل ذلك في المحمل في طريقه، فعليه دم.
209 11و كتب رجل إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: إنّ عمّتي معي و هي