261زميلتي و يشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت، أ فترى 1أن أظلّل عليّ و عليها؟ فكتب: ظلّل عليها وحدها.
و هنا معارض غير صريح، حمل على الضرورة و التقيّة.
العاشر: قتل القمّل، و قتل الدوابّ كلّها إلاّ ما استثني
210 2قال الصادق عليه السّلام: لا يرمي المحرم القمّلة من ثوبه و لا من جسده 3متعمّدا، فإن فعل شيئا من ذلك، فليطعم مكانها طعاما.
211 4و قال عليه السّلام: المحرم يلقي عنه الدوابّ كلّها، إلاّ القمّلة فإنّها من جسده، و إن أراد أن يحوّل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّه.
212 5و روي: جواز إلقاء القمّلة. و حمل على التي تؤذيه فيلقيها و يكفّر.
213 6و سئل عليه السّلام عن المحرم، يقتل البقّة و البراغيث إذا آذاه؟ قال:
نعم.
214 7و قال له رجل: أ رأيت إن وجدت عليّ قرادا 8أو حلمة 9أطرحهما؟ قال: نعم، و صغار لهما 10إنّهما رقيا في غير مرقاهما.
215 11و قال عليّ عليه السّلام في المحرم ينزع [عن] 12بعيره القردان و الحلم: إنّ عليه الفدية.