253
139 1و قال عليّ عليه السّلام: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة.
140 2و قال عليه السّلام في الإحرام: لا تلبس سراويل إلاّ أن يكون لك إزار.
141 3و سئل عليه السّلام عن المرأة المحرمة تلبس السراويل؟ قال: نعم، إنّما تريد بذلك الستر.
[تحريم لبس الخفين و الجوربين على المحرم إلا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم]
142 48-روي: أنّ المحرم لا يلبس خفّين إلاّ أن لا يكون له نعلان.
143 5و روي: أنّه يلبس الخفّين و الجوربين إذا اضطرّ 6.
144 7و روي: أنّه يشقّ ظهر القدم إذا اضطرّ إلى الخفّين.
145 8و روي: يكره الاحتباء للمحرم.
146 9و روي: المحرم إذا خاف العدوّ فليلبس السلاح فلا كفّارة عليه.
[عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذلك]
147 109-سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم، يعقد إزاره في عنقه؟ قال:
لا.
148 11و كان عليّ عليه السّلام لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر، ثمّ يصلّي فيه، و إن كان محرما.
149 12و سئل المهديّ عليه السّلام عن المحرم يشدّ المئزر، فقال: جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء، إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا إبرة، تخرجه عن حدّ المئزر غرزه 13غرزا و لم يعقده، و لم يشدّ بعضه ببعض، و إذا غطّى 14سرّته و ركبتيه