252
131 1و روي: تلبس المسك 2و الخلخالين.
7-يحرم على المحرمة النقاب، و البرقع، و تغطية الوجه
و يجوز لها إرخاء الثوب على وجهها مع الحاجة، و الغلالة 3في الحيض، و لبس السراويل مطلقا، و للرجل إذا لم يجد إزارا.
132 4قال الباقر عليه السّلام: المحرمة لا تتنقّب، لأنّ إحرام المرأة في وجهها، و إحرام الرجل في رأسه.
133 5و مرّ عليه السلام بامرأة متنقّبة و هي محرمة، فقال: أحرمي و أسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك، قيل: إلى أين ترخيه؟ قال: تغطّي عينيها، قيل 6:
تبلغ فمها؟ قال: نعم.
134 7و روي: تسدل الثوب على وجهها إلى طرف أنفها قدر ما تبصر.
135 8و قال الصادق عليه السّلام: لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقّبة.
136 9و قال عليه السّلام: المرأة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.
137 10و قال عليه السّلام: تسدل الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر، إذا كانت راكبة.
138 11و سئل عليه السلام عن المحرمة، فقال: إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستر بيدها من الشمس.