251أمرا بجهالة، فلا شيء عليه.
[جواز لبس المحرم الخاتم للسنة و تحريم لبسه للزينة]
119 16- قال أبو الحسن عليه السّلام: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
120 2و روي: لا يلبسه للزينة.
121 3و لبس الرضا عليه السّلام، و هو محرم خاتما.
122 4و سئل الصادق عليه السّلام، أ يلبس المحرم الخاتم؟ فقال: لا يلبسه للزينة.
123 5و قال عليه السّلام: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب.
124 6و قال عليه السلام: المرأة لا تلبس الحليّ.
125 7و قال عليه السّلام: المحرمة تلبس الحليّ كلّه إلاّ حليّا مشهورا للزينة.
126 8و روي: إلاّ القرط المشهور، و القلادة المشهورة.
127 9و قال عليه السلام: إذا كان للمرأة حليّ لم تحدثه للإحرام، لم تنزع حليّها.
128 10و قال عليه السّلام: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخزّ.
129 11و روي في الحليّ تحرم فيه المرأة، و قد كانت تلبسه (في بيتها) 12قبل حجّها، قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها.
130 13و روي: أنّ المرأة المحرمة لا تلبس القفّازين و لا حليّا تتزيّن به لزوجها.