239
11-يجب على المحرم كفّارة صيد الحرم
1
لما يأتي.
12-يجب على المحرم و المحلّ كفّارة صيد الحرم
لما يأتي.
الثاني: الاستمتاع
و أحكامه اثنا عشر
1-يجوز الجماع و نحوه قبل عقد الإحرام بالتلبية، أو الإشعار أو التقليد
لما مرّ.
27 2و سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الإحرام، ثمّ مسّ طيبا، أو صاد صيدا، أو واقع أهله، قال: ليس عليه ما لم يلبّ.
2-يحرم على المحرم الوطء فيما دون الفرج
و فيه لما تقدّم و يأتي.
28 3و سئل الصادق عليه السّلام عن محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، و إن كانت المرأة تابعته على الجماع، فعليها مثل ما عليه.
29 4و سئل أبو الحسن عليه السّلام عن محرم واقع أهله، قال: قد أتى عظيما.
3-يحرم على المحرم تقبيل المرأة، و مسّها، و النظر إليها بشهوة لا بغيرها
لما يأتي.
30 5و قال الصادق عليه السّلام: إنّ حال المحرم ضيّقة، إن قبّل امرأته على غير شهوة فعليه دم شاة، و إن قبّل امرأته على شهوة فأمنى، فعليه جزور و يستغفر اللّه، و من مسّ امرأته و هو محرم على شهوة فأمنى، فعليه جزور، و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى، فعليه جزور، و إن مسّ امرأته أو لازمها 6من غير شهوة فلا شيء عليه.