238
18 1و قال الباقر عليه السّلام: المحرم لا يأكل الجراد.
19 2و قال الصادق عليه السّلام: ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله.
20 3و قال عليه السّلام: إن وجدت معدلا، فاعدل عنه، فإن قتله غير متعمّد، فلا بأس.
[لا يجوز للمحرم إيذاء الثعلب و نحوه]
21 48-روي: عدم جواز إيذاء المحرم، الثعلب و نحوه.
[جواز استعمال المحرم جلود الصيد و الشرب منها]
22 59-روي: جواز شرب المحرم من قربة أو سقاء اتّخذ من جلود الصيد.
10-ما ذبح المحرم من الصيد ميتة حرام على المحلّ و المحرم، و كذا ما ذبح
في الحرم.
23 6قال عليّ عليه السّلام: إذا ذبح المحرم 7الصيد، لم يأكله الحلال و الحرام، و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم، فهو ميتة، حلال ذبحه أو حرام.
24 8و قال عليه السّلام: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم، فهو ميتة 9لا يأكله محلّ و لا محرم، و إذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم، فهو ميتة، لا يأكله محلّ و لا محرم.
25 10و روي: أنّ المحرم لا يأكل الصيد، و لا يطعمه أحدا، و لا يطرحه، بل يدفنه.
26 11و روي: أنّ المحرم إذا قتل الصيد، فعليه جزاؤه و يتصدّق بالصيد على مسكين. و حمل على ما به رمق يمكن ذبحه.