240
31 1و سئل عليه السّلام عن المحرم ينظر إلى امرأته، و هي محرمة، قال: لا بأس.
32 2و سئل عليه السّلام عن الرجل ينزل المرأة من المحمل، فيضمّها إليه، و هو محرم، فقال: لا بأس، إلاّ أن يتعمّد، هو أحقّ بأن ينزلها من غيره.
[يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد على أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا فإن فعل كان التزويج باطلا و لا يحل للمحل أن يزوج محرما]
33 34- قال الصادق عليه السّلام: ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج، فإن تزوّج أو زوّج محلاّ، فتزويجه باطل.
34 4و سئل عليه السّلام عن محرم يتزوّج، قال: نكاحه باطل.
35 5و سئل عليه السّلام عن محرم يشهد على نكاح محلّين، قال: لا يشهد.
36 6و قال عليه السّلام: المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل.
37 7و روي: و لا يخطب.
38 8و روي: أنّه يجوز لمن أراد الإحرام أن يتزوّج.
39 9و قال عليه السّلام: لا ينبغي للحلال أن يزوّج محرما، و هو يعلم أنّه لا يحلّ له.
[من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها و لم تحل له أبدا و عليه المهر إن كان دخل و إن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال]
40 105- قال الصادق عليه السّلام: إنّ 11المحرم إذا تزوّج و هو محرم فرّق بينهما، ثمّ لا يتعاودان أبدا.
41 12و قال عليه السّلام: من تزوّج امرأة في إحرام، فرّق بينهما، و لم تحلّ له