217النساء و الطيب و الثياب، و إن شئت فلبّ حين تنهض، و إن شئت فأخّره حتّى تركب بعيرك و تستقبل القبلة، فافعل.
5-تجب النيّة فيه و لا يجب النطق بها و لا يستحبّ
و قد مرّ في المقدّمات.
48 1و قال رجل للصادق عليه السّلام: إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فكيف أقول؟ قال: تقول: اللهمّ إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك، و سنّة نبيّك، و إن شئت أضمرت الّذي تريد.
49 2و قال له رجل: كيف ترى أن أهلّ؟ فقال: إن شئت سمّيت، و إن شئت لم تسمّ شيئا.
50 3و قال عليه السّلام: أصحاب 4الإضمار أحبّ إليّ.
51 5و سئل عليه السّلام: عن رجل لبّى بحجّة و عمرة و ليس يريد الحجّ، قال:
ليس بشيء، و لا ينبغي له أن يفعل.
52 6و قال أبو الحسن عليه السّلام: أصحاب الإضمار أحبّ إليّ، فلبّ و لا تسمّ شيئا.
6-يستحبّ كون الإحرام عقيب فريضة أو نافلة.
53 7قال الصادق عليه السّلام: لا يكون الإحرام إلاّ في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة.
54 8و قال عليه السّلام: اعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة، أو نافلة، أو ليل، أو نهار.