216
43 1و روي: عليه دم.
و حمل على الاستحباب و غيره.
السادس: في كيفيّة الإحرام
و أحكامه اثنا عشر
1-يجوز في كلّ وقت من ليل أو نهار
لما يأتي.
44 2و قال الصادق عليه السّلام: لا يضرّك ليلا أحرمت، أو نهارا.
2-يستحبّ كونه عند الزوال.
45 3قال الصادق عليه السّلام: لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار، إلاّ أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس.
46 4و قال عليه السّلام: إذا انتهيت إلى العقيق، أو إلى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام إن شاء اللّه، فانتف إبطيك، و قلّم أظفارك، و أطل عانتك، و خذ من شاربك، و لا يضرّك بأيّ ذلك 5بدأت، ثمّ استك، و اغتسل، و البس ثوبيك، و ليكن فراغك من ذلك إن شاء اللّه عند زوال الشمس، و إن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرّك غير أنّي أحبّ أن يكون ذلك عند زوال الشمس.
3-يستحبّ الإتيان بالمقدّمات الاثنتي عشرة السابقة
لما تقدّم و يأتي.
4-يستحبّ الدعاء عنده بالمأثور.
47 6قال الصادق عليه السّلام: إذا أردت الإحرام و التمتّع، فقل: اللهمّ إنّي أردت ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فيسّر ذلك لي و تقبّله منّي و أعنّي عليه، و حلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ، أحرم لك شعري و بشري من