218
55 1و قال عليه السّلام: تصلّي للإحرام ستّ ركعات، تحرم في دبرها.
56 2و قال عليه السّلام: إذا أحرمت في غير وقت صلاة فريضة، فصلّ ركعتين، ثمّ أحرم في دبرهما.
57 3و روي: أربع ركعات.
[جواز التنفل للإحرام بعد العصر و في سائر الأوقات]
58 47- قال الصادق عليه السّلام: خمس صلوات تصلّيها في كلّ وقت منها صلاة الإحرام.
59 5و سئل عليه السّلام عن 6الرجل يأتي بعض 7المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قيل: إله أن يتطوّع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، و لكني أكرهه للشهرة، و تأخيره أحبّ إليّ.
60 8و كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السّلام: رجل أحرم بغير صلاة، أو بغير غسل جاهلا أو عالما، ما عليه؟ فكتب: يعيد.
8-يجوز أن ينوي الإحرام كإحرام فلان
لما مرّ في كيفيّة الحجّ.
9-يجوز أن ينوي حجّ الإفراد إذا لم يجب عليه التمتّع، ثمّ يعدل عنه إلى
عمرة التمتّع
لما مرّ في أنواع الحجّ.
10-يستحبّ اشتراط المحرم على ربّه
لما مرّ.
61 9و قال الصادق عليه السّلام: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه، و مفرد الحجّ يشترط على ربّه، إن لم تكن حجّة فعمرة.
62 10و سئل عليه السّلام عن رجل يقول: حلّني حيث حبستني، قال: هو حلّ