16
10-سعة الوقت
لما مرّ، و لبطلان تكليف ما لا يطاق عقلا و نقلا.
11-بقاء الاستطاعة حتّى يمضي وقت أداء المناسك
فلا يستقرّ الوجوب بدونه لما مرّ و إن وجب المسير مع الإمكان لاستطاعة السبيل ظاهرا.
12-أمن المرأة على نفسها إمّا بمحرم، أو ثقات و لو أجانب.
51 1قال الصادق عليه السّلام: المؤمن محرم المؤمنة، ثمّ تلا وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ 2.
52 3و سئل عليه السّلام عن المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم، هل يصلح لها الحجّ؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة.
53 4و سئل عليه السّلام عن المرأة تخرج [إلى مكّة] 5بغير وليّ، قال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات.
54 6و قال عليه السّلام: إذا كانت مأمونة و لم تقدر على محرم، فلا بأس بذلك.
55 7و سئل عليه السّلام عن المرأة تحجّ بغير وليّ، قال: لا بأس، و إن كان لها زوج، أو أخ، أو ابن أخ، فأبوا أن يحجّوا بها و ليس لهم سعة، فلا ينبغي لها أن تقعد، و لا ينبغي لهم أن يمنعوها.
56 8و قال عليه السّلام: إذا كانت مأمونة، تحجّ مع أخيها المسلم.