15الزاد، و الراحلة، فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله، و يستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا، قيل:
فما السبيل؟ قال: السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض، و يبقى بعضا 1لقوت عياله.
44 2و روي: هو القوّة في المال، و اليسار.
45 3و روي: اشتراط الرجوع إلى كفاية، و فيه إجمال لا حتمال إرادة كفاية يوم واحد، أو أيّام، أو شهور، أو سنين، و الأحوط الأوّل.
46 4و روي فيمن مات و لم يترك إلاّ قدر نفقة الحجّ و له ورثة: هم أحقّ بماله، إن شاؤوا أكلوا، و إن شاؤوا حجّوا عنه.
7-الحرّيّة.
47 5قال الصادق عليه السّلام: إنّ المملوك لا حجّ له، و لا عمرة.
48 6و قال أبو الحسن عليه السّلام: ليس على المملوك حجّ و لا عمرة حتّى يعتق.
8-البلوغ
لما تقدّم و يأتي.
49 7و سئل الصادق عليه السّلام عن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت.
9-العقل
لما مرّ.
50 8و قال عليه السّلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يبلغ، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ.