١۵الزاد، و الراحلة، فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله، و يستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا، قيل:
فما السبيل؟ قال: السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض، و يبقى بعضا ١لقوت عياله.
۴۴ ٢و روي: هو القوّة في المال، و اليسار.
۴۵ ٣و روي: اشتراط الرجوع إلى كفاية، و فيه إجمال لا حتمال إرادة كفاية يوم واحد، أو أيّام، أو شهور، أو سنين، و الأحوط الأوّل.
۴۶ ۴و روي فيمن مات و لم يترك إلاّ قدر نفقة الحجّ و له ورثة: هم أحقّ بماله، إن شاؤوا أكلوا، و إن شاؤوا حجّوا عنه.
٧-الحرّيّة.
۴٧ ۵قال الصادق عليه السّلام: إنّ المملوك لا حجّ له، و لا عمرة.
۴٨ ۶و قال أبو الحسن عليه السّلام: ليس على المملوك حجّ و لا عمرة حتّى يعتق.
٨-البلوغ
لما تقدّم و يأتي.
۴٩ ٧و سئل الصادق عليه السّلام عن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت.
٩-العقل
لما مرّ.
۵٠ ٨و قال عليه السّلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يبلغ، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ.