17
الثاني: يجب الحجّ على من بذل له زاد و راحلة
و لو حمارا و يجب القبول و يجزي عن حجّة الإسلام.
57 1قيل للباقر عليه السّلام: فإن عرض عليه الحجّ فاستحيا؟ قال: هو ممّن يستطيع الحجّ و لم يستحيي؟ و لو على حمار أجدع 2أبتر 3.
58 4و سئل الصادق عليه السّلام عن رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه، أ يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام، أم 5هي ناقصة؟ قال: [لا] 6بل هي حجّة تامّة.
59 7و قال عليه السّلام: إن دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيا فلم يفعل، فإنّه لا يسعه إلاّ أن يخرج و لو على حمار أجدع أبتر.
الثالث: من استطاع المشي كلا أو بعضا و ركوب الباقي، وجب عليه
الحجّ
.
60 8قال عليه السّلام: إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، و لقد كان من حجّ مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مشاة.
61 9و سئل عليه السّلام عن قوله تعالى مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 10، قال:
يخرج و يمشي إن لم يكن عنده، قيل: لا يقدر على المشي، قال: يمشي و يركب.