87
إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه، و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا (1) .
و الجواب: أنّ الخبرين ضعيفا السند، الأوّل بسهل بن زياد و الثّاني بعلي بن أبي حمزة البطائني. مضافاً إلى إمكان حملهما على الاستحباب بقرينة بقيّة النصوص المعتبرة المصرّحة بالاستحباب، منها صحيحة عمر بن اُذينة «عن رجل حجّ و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ اللّٰه عليه بمعرفته و الدينونة به، أ عليه حجّة الإسلام؟ قال: قد قضى فريضة اللّٰه، و الحجّ أحب إليّ» 1.
قد عرفت أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ المخالف إذا استبصر لا تجب عليه إعادة عباداته من الحجّ و الصّلاة و الصّيام للنصوص الكثيرة، و إنّما وقع الكلام في أنّ موضوع الحكم بالإجزاء هل هو العمل الصحيح عنده و عندنا، أو الصحيح في مذهبه و الفاسد في مذهبنا، أو الفاسد عند الجميع، أو الصحيح في مذهبنا و الفاسد عنده.
فمحتملات المسألة أربعة:
الأوّل: أن يكون العمل الّذي أتى به المخالف مطابقاً لمذهبه و مذهبنا جميعاً، ففي مثله يحكم بالإجزاء بدعوى أنّ الأخبار ناظرة إلى تصحيح عمله من جهة فقدان الولاية، و أمّا بالنسبة إلى سائر الشرائط فلا بدّ أن يكون واجداً لها، فإذا كان العمل فاسداً من غير جهة الولاية فلا تشمله النصوص.
و يرد على ذلك أنّه يستلزم حمل النصوص الكثيرة على الفرد النادر جدّاً أو على ما لا يتّفق في الخارج أصلاً، إذ من المستبعد جدّاً أن يأتي المخالف بعمل صحيح يطابق مذهبه و مذهبنا معاً، و لا أقل من اختلاف وضوئه لوضوئنا.
الثّاني: أن يكون مورد النصوص العمل الصحيح عنده و الفاسد عندنا، و هذا هو القدر المتيقن من الرّوايات الدالّة على الإجزاء.
الثّالث: أن يكون العمل الصادر من المخالف فاسداً عند الجميع، كما لو طاف ستّة