8
[مسألة 2: إذا حصلت الاستطاعة و توقّف الإتيان بالحج على مقدّمات]
مسألة 2: إذا حصلت الاستطاعة و توقّف الإتيان بالحج على مقدّمات و تهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها (1) و لو تعددت الرفقة، فإن وثق بالإدراك مع التأخير جاز له ذلك، و إلّا وجب الخروج من دون تأخير (2) .
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاٰتِهِمْ سٰاهُونَ
1
بناءً على أنّ المراد بالسهو الاستخفاف بها و التأخير عن أوقاتها، و الحجّ مثل الصلاة لأنّه من دعائم الإسلام و ممّا بُني عليه فتأمّل. و العمدة دعوى الإجماع.
لوضوح وجوب تحصيل مقدّمات الواجب لأجل إدراك الواجب في وقته بحكم العقل.
لو تعدّدت الرفقة و اختلف زمان الخروج، فهل يجب الخروج مع الاُولى مطلقاً، أو يجوز التأخير إلى الأُخرى بمجرّد احتمال الإدراك أو لا يجوز إلّا مع الوثوق بالإدراك؟ أقوال ثلاثة.
فعن الشهيد الثّاني وجوب الخروج مع الاُولى مطلقاً، و إن وثق بأنّه يدرك الحجّ مع الثّانية 2، و عن السيِّد في المدارك جواز التأخير إلى الأُخرى بمجرّد احتمال الإدراك معها و إن لم يثق به 3، و عن الشهيد الأوّل عدم جواز التأخير إلّا مع الوثوق 4، و هذا هو الصحيح، فإنّ القولين الأوّلين لا دليل عليهما، إذ الميزان هو الوثوق بالوصول و إدراك الحجّ و لا موجب للخروج مع الأُولى إذا كان واثقاً بالوصول مع الثّانية، كما أنّه لا وجه للتأخير إلى الثّانية مع عدم الوثوق بالوصول معها.