78
[مسألة 64: إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر]
مسألة 64: إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب و إن كان الحجّ مستقرّاً عليه (1) . و أمّا إذا اتّفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن (2) و إذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة و لا يجب على النائب إتمام عمله (3) .
هذا ممّا لا ينبغي الشك فيه، فإنّ الميت قد عمل بوظيفته و هي الاستنابة و المفروض أنّ المنوب عنه مات و لم يرتفع العذر، فيكون العمل مجزئاً فلا موجب للقضاء عنه.
لما عرفت أنّ الحكم بوجوب الاستنابة عند اليأس من زوال العذر حكم ظاهري و لا نقول بإجزائه عن الحكم الواقعي، فإنّ موضوع وجوب الاستنابة كما تقدّم قريباً عدم قدرة المكلّف واقعاً على المباشرة، فإذا أُحرز هذا بالطرق العقلائيّة و أتى النائب بالأعمال ثمّ انكشف الخلاف كان الإجزاء محتاجاً إلى الدليل، لبقاء الحكم الواقعي على حاله فلا بدّ من امتثاله و لا موجب لسقوطه.
إن قلنا بعدم الإجزاء بعد ارتفاع العذر و بعد تمام الأعمال فالقول بعدم الإجزاء في المقام أولى، و لو قلنا بالإجزاء هناك لا نقول به هنا، لانفساخ الإجارة و انكشاف عدم مشروعيّة الاستنابة واقعاً، كما ذكرنا أنّ موضوع وجوب الاستنابة و الإجارة هو عدم التمكّن من الحجّ مباشرة، و المفروض حصول التمكّن بالفعل، و إنّما احتمل التمكّن و تخيّل بقاء العذر، و ما لم يحرز الموضوع لا تصحّ الإجارة فتنفسخ قهراً.
و بعبارة أوضح: يحكم بفساد الإجارة لوقوعها على عمل غير مشروع، لتعلّقها على عمل الحي الّذي يتمكّن من الحجّ مباشرة و لا تجوز الإجارة على ذلك، و يتبعه فساد العمل من النائب فتجب المباشرة على المنوب عنه بنفسه و لا يجب على النائب إتمام عمله.