77
و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري (1) .
العذر أو رجاء الزوال، بل موردها عدم التمكّن من الحجّ و الحيلولة بينه و بين الحجّ لمرض و نحوه، و عدم الطاقة للحج باعتبار كونه شيخاً كبيراً، و يستفاد من ذلك كلّه أنّ الموضوع لوجوب الاستنابة عدم القدرة على الحجّ و عدم الاستطاعة على الحجّ واقعاً، فلا بدّ من إحراز هذا الموضوع ليترتب عليه الحكم بوجوب الاستنابة.
و الظاهر أنّ اليأس عن زوال العذر طريق عقلائي لثبوت العجز عن الإتيان بالحج و معذّر في مقام العمل، و به يحصل الاطمئنان بعدم القدرة على المباشرة، فإن أحرز المكلّف الموضوع باليأس عن زوال العذر تجب عليه الاستنابة، و لكن الحكم الثابت حينئذ حكم ظاهري نظير الحكم الثابت في الأعذار المسوّغة للتيمم، و يترتب على هذا أنّه لو ارتفع المانع في السنين اللّاحقة لا يسقط وجوب الحجّ عنه لعدم إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، و الحكم الواقعي باق على حاله و يجب على المكلّف امتثاله كما هو الحال في جميع موارد الطرق الّتي ينكشف الخلاف فيها، و أمّا صحيح ابن مسلم «لو أنّ رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج، فليجهّز رجلاً من ماله ثمّ ليبعثه مكانه» 1فهو و إن كان مطلقاً من حيث حصول اليأس و عدمه، و لكن مورده الحجّ التطوّعي بقرينة قوله «أراد الحجّ» فلا يشمل الحجّ الواجب على المكلّف الّذي غير منوط بإرادة المكلّف.
لأنّ المستفاد من الأدلّة الأوّليّة وجوب الحجّ على المكلّف مباشرة، و لكن بعد عروض المانع تنقلب وظيفته من المباشرة إلى الاستنابة، فالّذي يسقط في البين مباشرة المكلّف ينفسه و أمّا سائر الأحكام فلا موجب لسقوطها، فاللّازم ترتيب جميع أحكام الحجّ من حرمة التسويف و الإهمال في الحجّ و وجوب المبادرة على الحجّ الصادر من النائب.