54
و إذا عرض عليه الحجّ و التزم بزاده و راحلته و نفقة عياله وجب عليه الحجّ، و كذلك لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحجّ و كان وافياً بمصارف ذهابه و إيابه و عياله (1) . و لا فرق في ذلك بين الإباحة و التمليك (2) . و لا بين بذل العين و ثمنها (3) .
[مسألة 44: لو اُوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ]
مسألة 44: لو اُوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ و نفقة عياله، و كذلك لو وقف شخص لمن يحجّ أو نذر أو أوصى بذلك و بذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحجّ (4) .
[مسألة 45: لا يجب الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة]
مسألة 45: لا يجب الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة (5) .
لصدق البذل و عرض الحجّ بذلك أيضاً، و أمّا نفقة العيال فالنصوص خالية عنها فلا بدّ من الرّجوع إلى ما تقتضيه القاعدة، فإن كان له عيال تجب عليه نفقتهم و كان سفر الحجّ مانعاً عن الإنفاق عليهم فيدخل المقام في باب التزاحم و يقدم الأهم و لا يبعد أن يكون الإنفاق على العيال أهم لكونه من حقوق الناس، فلا يجب الحجّ لو لم يبذل نفقة عياله إلّا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، و كذا لا يجب الحجّ إذا كان عدم الإنفاق حرجيّا عليه. نعم، لو لم يتمكّن من الإنفاق عليهم حتّى مع عدم السفر بحيث كان الإنفاق عليهم متعذِّراً عليه حج أو لم يحجّ، حينئذ يقدِّم الحجّ لعدم المزاحمة.
لإطلاق الرّوايات و صدق العرض بكل من الإباحة و التمليك، و لا وجه للقول بالاختصاص بصورة التمليك، بل صورة الإباحة أظهر دخولاً في إطلاق الرّوايات لأنّ قوله: «دعاه قوم أن يحجوه» أو قوله: «فإن عرض عليه الحجّ» ظاهر في الإباحة، فإنّ الغالب التزام الباذل بمصارف الحجّ لا بذل عين المال على نحو التمليك.
إذ لا فرق في صدق عرض الحجّ بين بذل العين و ثمنها.
لصدق عرض الحجّ على جميع ذلك كلّه.
لا يخفى أنّ عمدة ما استدلّ به على اعتبار الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة أمران: