52
[مسألة 43: كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد و الرّاحلة تتحقّق بالبذل]
مسألة 43: كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد و الرّاحلة تتحقّق بالبذل (1) .
أن رفع الحكم في مورده حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحجّ و استقراره عليه واقعاً إذ العلم بالاستطاعة لم يؤخذ في موضوع وجوب الحجّ، و لا مانع من توجّه التكليف إليه لتمكّنه من الإتيان به و لو على سبيل الاحتياط.
و بعبارة أُخرى: في مورد الجهل البسيط الّذي كان يتردد و يشك في أنّه مستطيع أم لا، إذا كان اعتماده على أصل شرعي يعذره عن ترك الواقع ما دام جاهلاً به، إذا انكشف الخلاف و بان أنّه مستطيع تنجز عليه التكليف الواقعي كسائر موارد انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة. بخلاف ما لو كان جاهلاً بالجهل المركب و كان معتقداً للخلاف، فإنّ التكليف الواقعي غير متوجّه إليه لعدم تمكّنه من الامتثال حتّى على نحو الاحتياط، فإن من كان قاطعاً بالعدم لا يمكن توجّه التكليف إليه لعدم القدرة على الامتثال.
و ما يقال من أنّ الأحكام مشتركة بين العالم و الجاهل فإنّما هو في مورد الجهل البسيط الّذي يتمكّن من الامتثال في مورده لا الجهل المركّب و القطع بالخلاف الّذي لا يتمكّن من الامتثال أصلاً، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق القمي من عدم الوجوب لأنّه لجهله لم يكن مورداً للتكليف و بعد علمه لم يكن له مال ليحجّ به.
و كذلك الحال في موارد الغفلة فإنّها إن كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه كترك التعلّم عمداً فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه، فإنّ الغفلة لا تمنع عن الاستطاعة الواقعيّة و لا تنافي الوجوب الواقعي.
و أمّا إذا لم تكن ناشئة عن تقصير منه فالرفع في حقّه رفع واقعي و الحكم غير ثابت في حقّه واقعاً فلا يستقر عليه الحجّ، لعدم ثبوت التكليف في حقّه في فرض الغفلة، و في فرض الالتفات و إن أمكن تكليفه و لكن المفروض أنّه لا مال له بالفعل فلا موجب لوجوب الحجّ عليه.
إجماعاً و نصوصاً، منها: صحيحة العلاء عن محمّد بن مسلم، على ما رواه