49
[مسألة 41: كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد و الرّاحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى تمام الأعمال]
مسألة 41: كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد و الرّاحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى تمام الأعمال (1) . بل إلى العود إلى وطنه (2) فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر.
الأصليّة في عدم حصول الاستطاعة بذلك كما في المستمسك 1، فيرد عليه بوضوح الفرق بينهما، لصدق الاستطاعة بالإباحة المالكية عرفاً و عدم صدقها بمجرّد إباحة الأسماك في البحر له، نعم لو صاد السمك و حاز المباحات و استولى عليها تحقق عنوان الاستطاعة، و أمّا مجرّد الجواز الشرعي للحيازة فلا يحقق الاستيلاء لتحصل الاستطاعة.
مقتضى الأدلّة الدالّة على اعتبار الاستطاعة في وجوب الحجّ اعتبار بقائها إلى تمام الأعمال، بمعنى أنّه يلزم الإتيان بأعمال الحجّ عن استطاعة، لأنّ الحجّ عبارة عن مجموع الأعمال المعهودة فلا بدّ من اقترانها بالاستطاعة، و إلّا كما لو تلف المال في أثناء الطريق أو في أثناء الأعمال يكشف عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر، فلا يجزي عن حجّة الإسلام كما لو حجّ من الأوّل عن غير استطاعة.
بمعنى أنّه لو فقد مصارف العود إلى وطنه في أثناء الطريق أو في أثناء الأعمال كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من الأوّل، فإنّ الحجّ إنّما يجب على من كان واجداً للزاد و الرّاحلة إلى تمام الأعمال، فلو فقدهما في أثناء الطريق أو في أثناء الأعمال يكشف عن عدم كونه مستطيعاً و عدم كونه واجداً لهما من أوّل الأمر.
نعم، لو حجّ و انتهى من الأعمال ثمّ فقد مصارف العود إلى وطنه فذلك لا يضر بصحّة حجّه و أجزأه عن حجّة الإسلام، لأنّه إنّما اعتبرنا مئونة الإياب لأجل الحرج في البقاء في مكّة، و لا يجري نفي الحرج بعد الانتهاء من الأعمال، لاستلزامه خلاف الامتنان إذ لا امتنان في الحكم بالفساد بعد إتيان العمل.