48
[مسألة 40: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد و الرّاحلة ملكيتهما]
مسألة 40: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد و الرّاحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرّف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط (1) .
لصدق الاستطاعة بالتمكّن من التصرّف في المال، و إباحته له و إن لم يكن المال ملكاً له.
و ربما يورد عليه بأنّ مقتضى إطلاق بعض الأخبار المفسّرة للاستطاعة كقوله (عليه السلام) : «له زاد و راحلة» 1ملكية الزاد و الرّاحلة، لظهور اللّام في الملك فلا يكفي مجرّد الإباحة، و أمّا وجوب الحجّ بالبذل فقد ثبت بالدليل، فالمستفاد من الأخبار وجوب الحجّ بملكيّة الزاد و الرّاحلة أو ببذلهما، و أمّا قوله (عليه السلام) : «إذا قدر الرّجل على ما يحجّ به» و نحوه كما في صحيح الحلبي 2و غيره ممّا ظاهره الأعم من الملك و الإباحة فمقتضى القاعدة تقييده بالملك لحمل المطلق على المقيّد.
ففيه: مضافاً إلى إمكان منع ظهور اللّام في الملك دائماً بل كثيراً ما يستعمل في مطلق الاختصاص كقولنا: الجل للفرس، أنّه لا مجال لحمل المطلق على المقيّد في أمثال المقام، فإنّ المطلق إنّما يحمل على المقيّد إذا وردا في متعلّقات الأحكام كالمثال المعروف أعتق رقبة، و أعتق رقبة مؤمنة، لا في موضوعاتها كنجاسة الخمر و المسكر، فإنّ المطلق إنّما يحمل على المقيّد لحصول التنافي بينهما بعد إحراز وحدة المطلوب كمورد المثال المعروف، و أمّا إذا لم يكن بينهما تناف فلا موجب للحمل، كما في المقام فإنّ حصول الاستطاعة بملكيّة الزاد و الرّاحلة لا يناف حصولها بالإباحة و جواز التصرّف في المال بأيّ نحو حصلت.
و أمّا قياس الإباحة المالكيّة بالإباحة الشرعيّة كالأنفال و المعادن و المباحات