39
[مسألة 30: لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه]
مسألة 30: لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه (1) نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك (2) .
[مسألة 31: لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره]
مسألة 31: لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (3)
و الرّاحلة وجب عليه الحجّ حتّى مع علمه بفسخ المشتري فيما بعد، فإن أقصاه أنّه يفي دينه للمشتري بلا حرج على الفرض، و لو شكّ في الرّجوع يستصحب عدمه. و بذلك يظهر الحال في موارد الهبة الجائزة.
لأنّ الواجب عليه إنّما هو الحجّ، و لا يعتبر فيه أن يكون صرف المال من كيسه الخاص أو صرفه حسب شؤونه، و إنّما ذلك مقدّمة و وسيلة للوصول إلى الحجّ. و الحاصل لو توقّف إتيان الحجّ على الصرف من ماله الخاص وجب، و إلّا فلا دليل على وجوب الصرف من ماله.
قد عرفت أنّ صرف المال من كيسه الخاص غير واجب، و إنّما الواجب عليه الحجّ و صرف المال وسيلة للوصول إليه، بل لو غصب مالاً و حجّ به صحّ حجّه و أجزأه، و إنّما يكون ضامناً للمال المغصوب.
نعم، يعتبر إباحة ثوب الطّواف لأنّ الستر معتبر في الطّواف و لا يصح عارياً، فإذا كان الساتر محرماً لا يصح طوافه لأنّ الفرد الحرام لا يكون مصداقاً للواجب، فحاله حال الصلاة في اعتباره بالثوب الساتر، و أمّا ثمن الهدي فإن كان من عين المال المغصوب فلا ريب في عدم دخول الهدي في ملكه، فلو ذبحه فهو في الحقيقة تارك للهدي متعمداً فيفسد حجّه و طوافه لما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى 1أن من ترك الهدي عالماً عامداً فطاف بطل طوافه و لزمه التدارك بعد تدارك الذبح. و أمّا إذا اشتراه بالذمّة كما هو الغالب في المعاملات و ادّى الثمن من المغصوب وفاءً للمعاملة، ففي مثله تصحّ المعاملة و يكون الهدي داخلاً في ملكه غاية الأمر يضمن المال لصاحبه.
لأنّ ذلك من تحصيل الشرط و لا يجب على المكلّف تحصيله، فإنّ الاستطاعة