36
[مسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار اُخرى]
مسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار اُخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحجّ و لو بضميمة ما عنده من المال، و يجري ذلك في الكتب العلميّة و غيرها ممّا يحتاج إليه في حياته (1) .
[مسألة 25: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ]
مسألة 25: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ، و كان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ، و إلّا وجب عليه (2) .
[مسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص و كان الدّين حالاً]
مسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص و كان الدّين حالاً وجبت عليه المطالبة، فإن كان المدين مماطلاً وجب إجباره على الأداء، و إن توقّف تحصيله على الرّجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدّين مؤجّلاً و لكن المدين يؤدّيه لو طالبه، و أمّا إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً و لا يمكن إجباره، أو كان الإجبار مستلزماً للحرج، أو كان الدّين مؤجّلاً و المدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدّين بما يفي بمصارف الحجّ و لو بضميمة ما عنده من المال و لم يكن في ذلك ضرر و لا حرج وجب البيع و إلّا لم يجب (3) .
أمر حرجي عليها، بخلاف ما لو استغنت عنه لكبرها مثلاً، وجب عليها بيعه و صرفه في الحجّ لعدم استلزام ذلك الحرج.
لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم تكن السكنى في الدار الموقوفة حرجياً عليه و لم تكن منافية لشأنه، فإذن لا حاجة له إلى الدار المملوكة لسدّ حاجته بالوقف و نحوه، و كذا الحال بالنسبة إلى الكتب العلميّة و نحوها من الأثاث.
لأنّ الميزان في سقوط الحجّ و عدمه أن يكون الإلزام بالحج حرجياً عليه فيرتفع وجوبه، حتّى و لو قلنا بعدم حرمة إيقاع النفس في الحرج و المشقّة، و ذلك لحكومة دليل الحرج على الأحكام الأوّليّة.
هذه المسألة تنحل إلى أربع صور: