35
و على الجملة: كلّ ما يحتاج إليه الإنسان في حياته و كان صرفه في سبيل الحجّ موجباً للعسر و الحرج لم يجب بيعه، نعم، لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ، بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثلاً و يمكنه بيعها و شراء دار أُخرى بأقل منها من دون عسر و حرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافياً بمصارف الحجّ ذهاباً و إياباً و بنفقة عياله (1) .
[مسائل الاستطاعة]
[مسألة 23: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه]
مسألة 23: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه، ثمّ استغنى عنه وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحجّ، مثلاً إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه و لا بدّ لها منه ثمّ استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحجّ (2) .
دلالة على المدّعى و لكن طريق المفيد إلى أبي الربيع الشامي مجهول.
و الحاصل: الرّواية الموثقة خالية عمّا يكون شاهداً على المدّعى، و ما يكون شاهداً عليه غير موثق، فالعمدة كما ذكرنا أدلّة نفي الحرج.
و من ذلك يظهر اعتبار أمر آخر في الاستطاعة و هو وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع، بل لو لم يكن له ذلك لا يتحقق عنوان الاستطاعة فإنّ قوله (عليه السلام) : «يجب الحجّ إذا كان عنده ما يحجّ به» 1لا يصدق إلّا إذا كان مالكاً لقوت عياله ممّن يجب عليه نفقته شرعاً. فإنّه حق مالي يجب عليه أداؤه و ليس له تفويته. ثمّ لا يخفى إن مفاد خبر أبي الربيع الشامي لا يزيد عمّا يقتضيه أدلّة نفي الحرج.
و الوجه في ذلك كلّه أدلّة نفي العسر و الحرج الّتي أشار إليها في المتن، و لذا يجب بيع الزائد عن مقدار الحاجة و صرفه في الحجّ، و كذا يجب الانتقال إلى دار أُخرى أرخص من داره، لعدم وقوعه في العسر و الحرج على الفرض.
فإنّ المرأة إذا كانت محتاجة إلى لبس الحلي كما إذا كانت شابة و من شأنها أن تلبس الحلي فحينئذ لا يجب عليها بيعه و تبديله و صرفه في الحجّ، لأن صرفه في الحجّ