275
[مسألة 194: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج]
مسألة 194: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبد (1) .
[مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار و الرّداء بالرّجال دون النِّساء]
مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار و الرّداء بالرّجال دون النِّساء، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة (2) .
[مسألة 196: لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير]
مسألة 196: إنّ حرمة لبس الحرير و إن كانت تختص بالرّجال و لا يحرم لبسه على النِّساء إلّا أنّه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير، و الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام (3) .
لاحتمال عدم صدق الثوب على الجلد عرفاً كعدم صدقة على الملبد.
الّذي لا ينبغي الرّيب فيه أنّ المرأة لا يجوز لها الإحرام عارية و إن أمنت من النظر، بل الواجب عليها الإحرام في الثياب، لما يستفاد من الرّوايات المتفرّقة وجوب أصل اللبس عليها و عدم جواز إحرامها عارية كالرّوايات الواردة في لبس المرأة الحرير الممزوج أو الخالص و المخيط 1و الرّوايات الواردة في إحرام الحائض 2.
و أمّا وجوب لبس خصوص ثوبي الإحرام الإزار و الرّداء فلم يثبت في حقّها لأنّ مستند وجوب اللبس أحد أمرين:
إمّا قاعدة الاشتراك و إمّا النصوص الواردة في باب إحرام الحائض، و شيء منهما لا يدل على الوجوب، أمّا القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الّذي نحتمل اختصاص الحكم بالرّجال.
و أمّا النصوص الواردة في باب إحرام الحائض فمقتضاها وجوب لبس أصل الثياب عليها و عدم جواز إحرامها عارية، لا وجوب لبس ثوبي الإحرام المعهودين.
لجملة من النصوص المتظافرة، منها: صحيحة العيص قال: «قال أبو عبد اللّٰه