274
[مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و بعده للتحفظ من البرد]
مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و بعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك (1) .
[مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي]
مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و لا من المذهّب و يلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة (2) .
[مسألة 193: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها]
مسألة 193: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها، و الأحوط اعتبار ذلك في الرّداء أيضاً (3) .
و أمّا لو لبسه بعد الإحرام فيصح إحرامه بلا إشكال، و لكن يشقّه و يخرجه من رجليه لئلّا يستر رأسه كما في صحاح معاوية بن عمار 1المتقدّمة 2.
لصحيح الحلبي قال «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم، و الثّلاثة إن شاء يتقي بها البرد و الحر» 3.
يدل على ذلك كلّه صحيح حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «كل ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه» 4مضافاً إلى المنع عن الإحرام في الثوب النجس كما في صحيحتين لمعاوية بن عمار 5و غيرهما من الأدلّة الخاصّة المانعة عن الإحرام في الحرير الخالص 6.
أمّا الإزار فالأمر واضح، لأنّه لو كان حاكياً لا تجوز الصلاة فيه فلا يجوز الإحرام فيه لصحيح حريز المتقدّم، و أمّا الرّداء بوصف كونه رداءً فتجوز الصلاة في الحاكي منه، فالمنع عنه مبني على الاحتياط.