261
[مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحّة الإحرام]
مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحّة الإحرام، فيصحّ الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالمجنب و الحائض و النّفساء و غيرهم (1) .
و أمّا بقيّة الخصوصيّات كوقوف الرّجل من الجانب الأيسر و تلطّخ صفحته بدمه فلم يرد فيها نص بالخصوص، و إنّما هي مذكورة في كلمات الفقهاء، و لا ريب أنّه أحوط و تفرغ ذمّته بذلك قطعاً.
و ربما يقال بأنّ صحيح معاوية بن عمار تدل على لزوم قيام الرّجل في الجانب الأيسر من البدنة لقوله (عليه السلام) : «البدن تشعر في الجانب الأيمن، و يقوم الرّجل في الجانب الأيسر، ثمّ يقلّدها بنعل خَلِق قد صلّى فيها» 1.
و لكن في دلالة الرّواية على ذلك نظر، لاحتمال رجوع قوله: «و يقوم الرّجل في الجانب الأيسر» لقوله: «ثمّ يقلِّدها بنعل خَلِق» فيكون دالّاً على تقليد الحيوان فيما إذا كان الرّجل قائماً في الجانب الأيسر فيكون ذلك مستحبّاً، لأنّ أصل التقليد في مورد الإشعار مستحب فضلاً عن خصوصيّاته.
و أمّا التقليد بالنحو المذكور في المتن فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار «يقلّدها بنعل قد صلّى فيها» 2و يتحقق التقليد أيضاً بأن يجلله بشيء كالخيط و السير، و يدلُّ عليه معتبرة الحلبي «عن تجليل الهدي و تقليدها، فقال: لا تبالي أيّ ذلك فعلت» 3و صحيحة زرارة «كان الناس يقلّدون الغنم و البقر و إنّما تركه الناس حديثاً و يقلّدون بخيط و سير» 4.
بلا خلاف، لعدم الدليل على الاشتراط و إطلاق الأدلّة ينفيه.