216
و إذا أحرم لحج القِران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع (1) .
خلافاً للمحكي عن السيِّد 1و ابن إدريس 2فلم يعقدا الإحرام إلّا بالتلبية للإجماع عليها دون غيرها، و للاحتياط. و يردّهما الرّوايات المذكورة.
و خلافاً للشيخ 3و ابني البراج 4و حمزة 5فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن التلبية جمعاً بين النصوص. و يردّهم إطلاق الرّوايات المتقدّمة.
للإجماع بقسميه كما في الجواهر 6و للنصوص الّتي ادّعى تواترها:
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: «أيّما رجل قرن بين الحجّ و العمرة فلا يصلح إلّا أن يسوق الهدي قد أشعره و قلّده، قال: و إن كان لم يسق الهدي فليجعلها متعة» 7.
و في صحيحة معاوية بن عمار «عن رجل لبى بالحج مفرداً فقدم مكّة و طاف بالبيت و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعى بين الصفا و المروة، قال: فليحل و ليجعلها متعة إلّا أن يكون ساق الهدي» 8.