215
و الإحرام في هذا القسم من الحجّ كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد (1)
بسياق الهدي» 1.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «إنّما نسك الّذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي» 2.
قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر: «يقرن بين الصفا و المروة» هكذا وجدناه في النسخ الّتي رأيناها، و يشبه أن يكون وهماً من الرّاوي، إذ لا معنى للقران بين الصفا و المروة، و لعل الصواب يقرن بين الحجّ و العمرة كما قاله في آخر الحديث، «أيّما رجل قرن بين الحجّ و العمرة فلا يصلح إلّا أن يسوق الهدي» 3.
و منها: صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «القارن الّذي يسوق الهدي عليه طوافان» الحديث 4.
يتخيّر القارن في عقد إحرامه بالتلبية و الإشعار و التقليد وفاقاً للمحكي عن الأكثر، للنصوص:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية و الإشعار و التقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» 5.
و منها: صحيح عمر بن يزيد «من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم يتكلم بقليل و لا كثير» 6.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: «تقلّدها نعلاً خلقا قد صلّيت فيها و الإشعار و التقليد بمنزلة التلبية» 7.