214
[مسألة 160: إذا أحرم لحج الإفراد و دخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً]
مسألة 160: إذا أحرم لحج الإفراد و دخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً، و لكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطّواف على الأحوط (1) .
[حجّ القِران]
حجّ القِران
[مسألة 161: يتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد في جميع الجهات غير أنّ المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام]
مسألة 161: يتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد في جميع الجهات غير أنّ المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام، و بذلك يجب الهدي عليه (2) .
قد عرفت أنّ من جملة ما امتاز به حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع عدم جواز إتيان الطّواف المندوب بعد إحرام حجّ التمتّع و جوازه بعد الإحرام لحج الإفراد، و لكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطّواف المندوب، و تدل عليه حسنة معاوية بن عمار المتقدّمة قال: «سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الرّكعتين، و القارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلّا من الطّواف بالتلبية» 1.
و لا يخفى أنّها تدل على وجوب التلبية في بعض صور المسألة، و هو ما لو طاف الطّواف المندوب بعد طواف الفريضة، و كلامنا في جواز إتيان الطّواف المندوب بعد إحرام حجّ الإفراد و إن لم يطف طواف الفريضة، و لذا قال صاحب الجواهر لا بأس بالاستدلال بهذه الرّواية و إن كان خاصّاً ببعض صور المدّعى 2.
على أنّه حكي الإجماع على العدم، فالاحتياط المذكور في المتن في محلِّه.
أفعال القِران و شروطه كالإفراد، غير أنّه يتميّز عنه بسياق الهدي عند إحرامه، و تدل على ذلك أخبار كثيرة.
منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) : «القارن لا يكون إلّا