20
[مسألة 11: إذا حجّ المملوك بإذن مولاه و انعتق قبل إدراك المشعر]
مسألة 11: إذا حجّ المملوك بإذن مولاه و انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام (1) بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقاً و إن لم يدرك المشعر (2) و يعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق، فإن لم يكن مستطيعاً لم يجزئ حجّه عن حجّة الإسلام (3)
ما جاء في التهذيب، فلم يبق في البين إلّا رواية حريز المذكورة في التهذيب و رواية ابن أبي نجران، و قد عرفت ما يقتضيه الجمع بينهما.
بلا خلاف بين الأصحاب للنصوص الدالّة على ذلك، منها: صحيحة معاوية ابن عمار «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) : مملوك أُعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ» 1فتكون هذه الطائفة من الأخبار الدالّة على الاكتفاء بإدراك أحد الموقفين معتقاً تخصيصاً للأخبار المتقدّمة الّتي صرّحت بأنّه لا حج و لا عمرة على العبد حتّى يعتق، فيعلم من ذلك أنّ الحرّيّة غير معتبرة من البداية إلى النهاية بل يكتفى بالحرّيّة قبل أحد الموقفين أيضاً.
لإطلاق قوله (عليه السلام) : في صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة «إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ» .
و لكن لا يخفى أنّه لا بدّ من ضم وقوف المشعر الاضطراري إليه، لما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى أن درك الوقوف الاختياري لعرفة فقط غير مجزئ، و من المعلوم أنّ العبد المعتق حاله حال بقيّة الأحرار و لا يزيد حكمه عن حكمهم، و ليس للعبد المعتق حكم جديد يختلف عن غيره، و الرّوايات الدالّة على الاكتفاء بإدراك أحد الموقفين معتقاً إنّما تتكفّل بإلغاء اعتبار الحرّيّة بهذا المقدار، و أنّه لا يلزم درك الموقفين حرّا، و لا تتكفّل إثبات الصحّة حتّى لو اقتصر على الوقوف بعرفة.
لأنّ ذلك مقتضى الأدلّة الأوّليّة الدالّة على اعتبار الاستطاعة، و أمّا الرّوايات الدالّة على الإجزاء إذا أدرك أحد الموقفين معتقاً فغير ناظرة إلى إلغاء جميع الشروط