183
[حجّ التمتّع]
حجّ التمتّع
[مسألة 147: يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى أُولاهما بالعمرة و الثّانية بالحج]
مسألة 147: يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى أُولاهما بالعمرة و الثّانية بالحج (1) ،
فنقول: إن التزمنا بأنّ إعراض المشهور عن الرّواية موجب لسقوطها عن الحجيّة فهذه الطائفة ساقطة، لأنّ المشهور لم يلتزموا بمضمونها، و إن لم نقل بذلك كما هو الصحيح عندنا مضافاً إلى أنّه قد عمل بها جماعة من المتأخرين فمقتضى الجمع بين جميع الرّوايات هو جواز الإحرام من جميع المواقيت و من أدنى الحل على سبيل التخيير.
بيان ذلك: أنّ موثق سماعة الدال على الخروج إلى ميقات بلده ظاهر في الوجوب و لكنّه يحمل على الاستحباب بقرينة صحيحة الحلبي الدالّة على جواز الإحرام من أدنى الحل، و كذلك الحال بالنسبة إلى موثق سماعة الدالّ على جواز الإحرام من الجعرانة.
فالنتيجة: هي جواز الإحرام من جميع هذه الموارد و لو من أدنى الحل، و لكن الأفضل أن يخرج إلى أحد المواقيت، و أفضل منه الخروج إلى ميقات أهل بلده.
هذا ممّا لا إشكال و لا ريب فيه أصلاً، و يستفاد ذلك من قوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ 1.
و من جملة من النصوص الكثيرة المذكورة في أبواب متفرّقة:
منها: الرّوايات المبيّنة لكيفيّة حجّ التمتّع 2.