16
و كذلك كفارة صيده (1) و أمّا الكفّارات الّتي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي و لا في مال الصبي (2) .
و لكن بقرينة قوله: «لبّوا عنه» يظهر أنّ الطفل كان في جماعة حجّوا به، فالهدي على من حجّ به أباً كان أم غيره، كما يدل على ذلك أيضاً موثقة إسحاق بن عمار «عن غلمان دخلوا مكّة بعمرة و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال قل لهم: يغتسلون ثمّ يحرمون، و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم» 1و المأمور بالذبح إنّما هو الّذي حجّ بالصبي.
كما هو المشهور، و عن ابن إدريس عدم وجوب الكفّارة أصلاً لا على الولي و لا في مال الصبي 2، و عن العلّامة في التذكرة أنّها تجب في مال الصبي 3، و ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، لصحيح زرارة «و إن قتل صيداً فعلى أبيه» و قد عرفت فيما سبق أنّ الأب لا خصوصيّة له، و إنّما وجب عليه لكونه من مصاديق الولي، فلا وجه لما عن العلّامة بعد تصريح الرّواية، كما لا وجه لما عن ابن إدريس فإنّ ذلك اجتهاد في مقابل النص.
أمّا عدم وجوبها على الولي فواضح، لعدم الموجب له و النص المتقدّم إنّما دلّ على أنّ كفارة الصيد على أبيه، فلا يقاس غير الصيد به، كما لا تجب على الصبي أيضاً لأنّ وجوب الكفّارة ليس من قبيل باب الضمان و الإتلاف، بل هو حكم تكليفي ثابت في مورده و مرفوع عن الطفل، لحديث رفع القلم و عدم جريه عليه.
و قد يستدل لذلك بأن عمد الصبي و خطأه واحد كما في صحيحة محمّد بن مسلم و أن عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة كما في معتبرة إسحاق بن عمّار 4.