158
و تصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور (1) و أفضلها شهر رجب و بعده شهر رمضان (2) .
(3) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط، و لكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير و قد يكون بالحلق (3) .
المصرّحة بأنّ أشهر الحجّ هي الثّلاثة.
و يمكن أن يقال: إنّ الخلاف لفظي، و أنّه لا اختلاف في الحقيقة و أنّ صاحب كل قول يريد شيئاً لا ينافي القول الآخر، فلا يبعد أن يكون مرادهم من هذه التحديدات هو آخر الأوقات الّتي يمكن بها إدراك الحجّ، فمن حدده إلى نهاية ذي الحجّة أراد جواز إيقاع بعض أعمال الحجّ و واجباته إلى آخر ذي الحجّة، و من حدده إلى عشرة ذي الحجّة أراد إدراك المكلّف الموقف الاختياري من الوقوفين و هكذا، فإذن لا خلاف حقيقة من حيث المبدأ و المنتهى.
للنصوص المصرّحة بأنّ لكل شهر عمرة 1.
كما في الرّوايات 2.
أمّا تعيين التقصير عليه في إحلال عمرة التمتّع فيأتي بيانه في المسألة 350.
و أمّا التخيير بين الحلق و التقصير في العمرة المفردة فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار «المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة و صلاة الرّكعتين خلف المقام و السعي بين الصفا و المروة حلق أو قصّر» 3.