152
و أمّا من أتى بحج التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً (1) .
[مسألة 137: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً]
مسألة 137: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً، و الأولى الإتيان بها في كل شهر (2) . و الأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر و إن كان في آخره و بعمرة أُخرى في شهر آخر و إن كان في أوّله، و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد. فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و إن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاء (3) .
بلا خلاف و لا إشكال للنصوص الكثيرة، و قد عقد في الوسائل باباً لذلك، ففي صحيحة معاوية بن عمار «فمن تمتع بالعمرة إلى الحجّ أ يجزئ عنه ذلك؟ قال: نعم» 1.
لا ريب في استحباب التطوّع بالعمرة المفردة و تكرارها كالحج للنصوص 2كما لا كلام في استحباب الإتيان بها في كلّ شهر للروايات الدالّة على أنّ لكلّ شهر عمرة 3.
قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين على أقوال:
أحدها: اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد، و هو المشهور.
ثانيها: ما ذهب إليه جماعة من اعتبار الفصل بينهما بعشرة أيّام.
ثالثها: ما نسب إلى العماني من اعتبار الفصل بينهما بسنة واحدة 4.
رابعها: عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز إتيانها في كلّ يوم، اختاره صاحب الجواهر و السيِّد في العروة 5.