148
[مسألة 134: يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج]
مسألة 134: يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج إذا كان الحجّ مندوباً (1) و كذلك المعتدة بالعدّة الرجعيّة (2) و لا يعتبر ذلك في البائنة و في عدّة الوفاة (3) .
[أقسام العمرة]
أقسام العمرة
[مسألة 135: العمرة كالحج، فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة]
مسألة 135: العمرة كالحج، فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة، و قد تكون مفردة و قد تكون متمتعاً بها (4) .
كان مستحبّاً لأنّه عبادة.
لأنّ الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم و عليها الاستئذان، و يدلُّ على ذلك صحيح علي بن جعفر «عن المرأة إلها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا» 1. و في صحيح محمّد بن مسلم «و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه» 2.
نعم، إذا كان الحجّ واجباً لا يعتبر إذنه، لدلالة جملة من النصوص المعتبرة 3. كما تقدّمت 4.
لأنّها محكومة بالزوجيّة، بل هي زوجة حقيقة و البينونة إنّما تحصل بعد انقضاء العدّة.
لحصول البينونة فلا موجب لاعتبار الإذن.
تنقسم العمرة 5كالحج إلى واجب أصلي و عرضي كالواجب بنذر و شبهه و إلى مندوب، و تنقسم أيضاً إلى المفردة كالعمرة المستقلّة الّتي تسمّى أحياناً بالمبتولة