129
إلّا أنّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحجّ (1) .
[مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة]
مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة (2) و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم و لا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك [1](3) .
[مسألة 111: يعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين]
مسألة 111: يعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين (4)
يخفف عنه» 1لإطلاقها فتحمل على كون الناصب أباً للنائب.
لما عرفته في هذه الصحيحة: من قوله «إن كان أباك فنعم» .
هذا ممّا لا ريب فيه و لا إشكال، و قد دلّت على ذلك روايات كثيرة و قد عقد في الوسائل الباب 25 من أبواب النيابة لاستحباب التطوّع بالحج و العمرة عن المؤمنين أحياءً و أمواتاً 2، و عليه السيرة و عمل الأصحاب. و قال الشهيد في الدروس: و قد أُحصي في عام واحد خمسمائة و خمسون رجلاً يحجّون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم (عليه السلام) و أقلّهم بسبعمائة دينار و أكثرهم عشرة آلاف دينار 3.
لا ريب في أنّ مقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب عن ذمّة المكلّف بفعل شخص آخر، و لذا لا تجوز النيابة عن الحي في الواجبات أصلاً، و لكن ورد النص في خصوص الحجّ الواجب أنّه يجب على المستطيع العاجز عن المباشرة لهرم أو مرض أن يرسل شخصاً ليحج عنه على ما تقدّم تفصيله في المسألة 63.
و لو بالإجمال، لقابليّة وقوع الفعل عن متعدِّد لا يتشخّص لأحدهم إلّا بتعيينه.