130
و لا يشترط ذكر اسمه (1) كما يعتبر فيها قصد النيابة (2) .
[مسألة 112: كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة تصحّ بالجعالة و بالشرط في ضمن العقد]
مسألة 112: كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة تصحّ بالجعالة و بالشرط في ضمن العقد و نحو ذلك (3) .
[مسألة 113: من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل]
مسألة 113: من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره، بل لو تبرّع المعذور و ناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله (4) .
يدل عليه صحيح البزنطي أنّه قال: «سأل رجل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الرّجل يحجّ عن الرّجل يسمّيه باسمه؟ قال: إن اللّٰه لا يخفى عليه خافية» 1.
نعم، في صحيحة محمّد بن مسلم أنّه يسمّيه قال «قلت له: ما يجب على الّذي يحجّ عن الرّجل؟ قال: يسمّيه في المواطن و المواقف» 2إلّا أنّ الجمع العرفي بينهما يقتضي حمل ما دلّ على التسمية على الاستحباب.
فإنّ العمل الصادر عن شخص لا يقع عن غيره إلّا إذا قصد النائب بعمله النيابة عن الغير، فإنّ النيابة عنوان قصدي لا يتحقق إلّا بالقصد، فإنّ النائب و إن كان يمتثل الأمر المتوجّه إلى نفسه بسبب النيابة و لا يقصد امتثال الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه، و لكن متعلّق أمر النائب العمل للغير فلا بدّ و أن يقصد بعمله نيابته عن الغير.
لإطلاق أدلّة الجعالة و نفوذ الشرط.
قد ذكرنا في بحث قضاء الصلاة 3، أنّ من كان مكلّفاً بإتيان واجب من الواجبات يجب عليه أن يأتي به تام الأجزاء و الشرائط، و لا ينتقل الأمر إلى البدل الفاقد لبعض الأجزاء و الشرائط إلّا بعد العذر عن إتيان الواجد، و مقام الاستنابة