11
[مسألة 4: إذا خرج الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً]
مسألة 4: إذا خرج الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً، فلا إشكال في أنّ حجّة حجّة الإسلام (1) . و إذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجّه ندباً، و لا عدوله إلى حجّة الإسلام، بل يجب عليه الرّجوع إلى أحد المواقيت و الإحرام منه لحجّة الإسلام فإن لم يتمكّن من الرّجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إن شاء اللّٰه تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلاً أو نسياناً و لم يتمكّن من الرّجوع إليه في المسألة 169(2) .
[مسألة 5: إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ فبان بعد أداء الحجّ أنّه كان بالغاً]
مسألة 5: إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ فبان بعد أداء الحجّ أنّه كان بالغاً أجزأه عن حجّة الإسلام (3) .
الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء.
هذا ممّا لا ريب فيه و يشمله إطلاق أدلّة وجوب الحجّ من الآية و الرّوايات و الإتيان بالمقدّمات حال الصغر غير ضائر في احتساب حجّه عن حجّة الإسلام.
لو بلغ الصبي بعد الإحرام و قبل الشروع في بقيّة الأعمال فهل يتم حجّه ندباً أو ينقلب حجّه إلى حجّة الإسلام، أو يبدأ في إحرام جديد، فيجب عليه الرّجوع إلى أحد المواقيت و الإحرام منه لحجّة الإسلام؟ وجوه:
أمّا الوجه الأوّل و هو إتمامه ندباً، فلا وجه له إلّا ما يتوهّم من أنّ المفروض أنّه محرم و ليس للمحرم أن يحرم ثانياً، فلا بدّ له من إتمام ما نواه بالإحرام الأوّل.
و فيه ما لا يخفى، فإنّ البلوغ اللّاحق يكشف عن فساد الإحرام السابق، لأنّه لو بلغ بعد الإحرام يشمله عموم أدلّة وجوب الحجّ، فيكون الوجوب في ظرفه كاشفاً عن بطلان ما تقدّم منه من الإحرام.
و أمّا الوجه الثّاني و هو الانقلاب إلى حجّة الإسلام، فلا دليل عليه فيتعيّن الوجه الثّالث و هو لزوم الرّجوع إلى أحد المواقيت و الإحرام منه من جديد، لما قلناه من بطلان إحرامه الأوّل فيشمله عموم ما دلّ على وجوب الحجّ و الإحرام من الميقات.
ما ذكره (دام ظله الشريف) إنّما يتم فيما إذا قصد الصبي الأمر الواقعي الفعلي