17
(عليه السلام) : «لو أن غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام» و في خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) «عن ابن عشر سنين يحج قال (عليه السلام) : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت» .
لا تجب عليه إعادة الصلاة، لأن المفروض أن صلاته صحيحة، و ما دلّ على لزوم إتيان الصلاة منصرف عمن صلّى صلاة صحيحة، و لا دليل على المغايرة بين الصلاة المندوبة و الواجبة، و لا يجب عليه إلّا إتيان صلاة واحدة و قد أتى بها، بل ذكرنا أن ذلك ليس من باب الإجزاء حتى يقال: بأن أجزاء الأمر الندبي عن الواجب خلاف الأصل، بل ما صلاه الصبي حقيقته متحدة مع الصلاة الواجبة الثابتة على البالغين فإن الصلاة حقيقة واحدة، غاية الأمر أنها تجب على جماعة كالبالغين و تستحبّ لجماعة آخرين كغير البالغين، و هذا بخلاف الحجّ، فإن الروايات تكشف عن اختلاف حقيقته و مغايرتها، فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل و لا دليل، بل الدليل على العكس.
بقي الكلام في إثبات مشروعية عبادات الصبي و صحتها، و قد ذكرنا في محلِّه أنه لا يمكن إثبات مشروعية عبادته بإطلاق أدلة العبادات، لأنها مرفوعة عن الصبي و أنه لم يكتب في حقه شيء من الأحكام و التكاليف.
و لا يمكن أن يقال بأنّ الوجوب مرفوع عنه و أما أصل الرجحان فهو باق، لعدم الامتنان في رفعه، و ذلك لأن المرفوع نفس الحكم بتمامه و أنه لم يكتب في حقِّه هذا الحكم رأساً، فلا يمكن الالتزام بالتبعيض، و أن المرفوع هو الوجوب و الباقي هو الاستحباب، بل ثبوت الاستحباب يحتاج إلى دليل آخر.
و الظاهر أن النصوص الآمرة بالصلاة و الصوم كقولهم (عليهم السلام) «فمروا صبيانكم بالصلاة» 1تدل على المشروعية في حقه، لأن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك