14
الحجّ في القابل، لأنّ الإهمال و التفويت العمدي يوجبان الاستقرار. و قد أخذ المحقق (قدس سره) عنوان الإهمال موضوعاً للاستقرار 1. فمطلق الترك و عدم الإدراك لا عن اختيار لا يوجبان الاستقرار، و المفروض أنه لا إهمال في المقام، لأنّ المفروض أنه عمل بوظيفته، و خرج مع الاُولى وجوباً أو جوازاً. و كذا لو قلنا بجواز التأخير و خرج مع الثانية و لم يدرك اتفاقاً، فإنه لا يصدق الإهمال و التفويت على من عمل بوظيفته.
و يترتب على ذلك أنه لو بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ، و لو زالت في أثناء السنة فلا استقرار عليه، و السر في ذلك: أن استقرار الحجّ لم يثبت بدليل خاص، و إنما استفيد من جملة من النصوص المتفرقة.
و قد استدل صاحب الجواهر (قدس سره) بالروايات الدالة على أن الحجّ يخرج من أصل المال 2، إلّا أن هذه الروايات لا تدل على الاستقرار في المقام، لأن موردها من كان الحجّ واجباً عليه و لم يحج، و لا يعم من أتى بوظيفته و لم يهمل و لم يدرك الحجّ بغير اختياره و لأمر خارجي و زالت استطاعته بالنسبة إلى السنين اللّاحقة.
و قد يستدل على استقرار الحجّ بروايات التسويف، و هي بإطلاقها تدلّ على استقرار الحجّ حتى لو زالت الاستطاعة. و هذه الروايات أيضاً قاصرة الشمول عن المقام، لأنّ موردها التأخير العمدي و الإهمال و التسويف لا عن عذر، فلا تشمل من سلك طريق العقلاء و لكن من باب الصدفة لم يدرك الحجّ.