47
169-مسألة: إذا أحرم و معه صيد
، هل يزول ملكه عنه أم لا؟ الجواب : ما معه من الصيد، يزول ملكه بالإحرام عنه، و ما هو من ذلك في بلده أو منزله، لا يزول ملكه عنه، اما الأول، فلأن إجماع الطائفة عليه، و اما الثاني فيفتقر في زوال الملك عنه الى دليل، و لا دليل في الشرع عليه.
170-مسألة: ما يتوالد بين ما يجب فيه الجزاء
و بين ما لا يجب ذلك فيه مثل حمار الوحش و الحمار الأهلي و الضبع و الذئب، هل يجب فيه الجزاء أم لا؟ الجواب : لا يجب ذلك فيه، لأن الأصل براءة الذمة، و القول بوجوب الجزاء في ذلك، يفتقر في صحته الى دليل، و لا دليل عليه في الشرع.
171-مسألة: إذا نذر هديا بعينه
، هل يزول ملكه عنه أم لا؟ أو يجوز له بيعه و إخراج بدله أم لا؟ الجواب : إذا نذر هديا بعينه، زال ملكه عنه، و لم يصح تصرفه فيه ببيع و لا غيره، و لا إخراج بدله، لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، و ثبوت شيء مما ذكرناه فيه، يحتاج الى دليل، و لا دليل على ذلك.
172-مسألة: إذا رمى و هو محل في الحل صيدا، رأسه في الحرم
، و قوائمه في الحل، فقتله، هل عليه الجزاء أم لا؟ الجواب : عليه الجزاء، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، و عليه إجماع الطائفة أيضا.
173-مسألة: إذا ضرب صيدا حاملا
ما الحكم فيه؟ الجواب : إذا ضرب صيدا حاملا، فلا يخلو من ان يكون لم يؤثر بضربته فيه و لا في الجنين قتلا و لا جرحا، أو يكون اثر فيه شيئا من ذلك، فان لم يؤثر فيه و لا في الجنين، فليس عليه شيء، و ان كان اثر فيه شيئا من ذلك، فان لم يؤثر فيه و لا في الجنين، فليس عليه شيء، و ان كان اثر فيه و في الجنين: بان تكون الأم ألقت الجنين حيا و مات، و ماتت الأم بعد ذلك، كان عليه جزاء المثل عن الأم، و جزاء المثل عن الجنين صغيرا، و إن ألقت الأم الجنين و عاشت، و مات الجنين، كان عليه الجزاء عن الجنين دون الأم، و ان عاش الجنين و ماتت الأم، كان عليه