48الجزاء عن الأم دون الجنين، و ان ألقت الأم الجنين ميتا، كان عليه ما ينقص من قيمة الأم، فينظر في قيمتها حاملا و بين قيمتها غير حامل بعد الأسقاط، و يلزمه ذلك في المثل. هذا كله إذا لم يكن اثر بضربه في الأم شيئا، فان كان قد اثر فيها جرحا، كان عليه بحساب ذلك. كل ذلك لقوله تعالى «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ» 1، و لأنه بالجرح ضامن الأرش.
174-مسألة: إذا بات عن منى
، ما حكمه؟ الجواب : ان بات عنها ليلة، كان عليه دم، فان بات عنها ليلتين، كان عليه دمان، فان بات عنها الليلة الثالثة، لم يكن عليه بها شيء، لأن له النفر الأول، و النفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق بغير خلاف.
175-مسألة: إذا تكرر منه الوطأ في الفرج
، هل تتكرر عليه الكفارة بتكرره أم لا؟ الجواب : إذا تكرر منه ذلك تكررت الكفارة عليه، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، فان قيل: ان الجماع الأول قد أفسد الحج به، و ما بعده لم يفسده، قلنا: الحج و ان كان قد فسد بالأول، فحرمته باقية، و لهذا وجب المضي في الحج، و صح تعلق الكفارة به فيما يستقبل 2من ذلك.