35من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها» 56.
و المشهور قيّدوا إطلاق الطائفة الأولى بالثانية، و حملوا الرواية الثالثة على أنّ المراد بالنهي فيها صورة عدم توجيه الذبيحة إلى القبلة عمدا، بينما المراد بالإباحة و الأمر بالأكل في صدرها صورة الجهل، كما هو فرض السائل فيها.
فتكون النتيجة اشتراط الاستقبال في صورة العلم و إمكان الاستقبال، فلو جهل بالقبلة أو جهل بالشرطية أو كان لا يمكن ذلك و لو من جهة خوف موت الذبيحة لم يقدح في التذكية؛ لعدم تحقّق العمد في تمام هذه الموارد، و المدار على صدقه بمقتضى الجمع بين الروايات المذكورة.
مناقشة النراقي قدس سره للمشهور:
و قد ناقش في الاستدلال بالروايات على شرطية الاستقبال المحقّق النراقي 57: بأنّ مفادها غير ظاهر في ذلك؛ إذ الأمر بالاستقبال في مثل قوله عليه السلام: «استقبل بذبيحتك القبلة» ، و كذلك نفي البأس في قوله عليه السلام في صحيح الحلبي «لا بأس إذا لم يتعمّد» يناسب التكليف النفسي بأنه يجب الاستقبال حين الذبح في نفسه من دون أن يلزم من عدمه حرمة الذبيحة و صيرورتها ميتة. و ما ورد في صحيح محمّد بن مسلم من قوله عليه السلام «كل و لا بأس بذلك ما لم يتعمّده» مجمل من هذه الناحية؛ لأنّ اسم الإشارة إذا كان راجعا إلى الذبح لغير القبلة لا إلى الذبيحة كان ظاهرا في نفي البأس تكليفا مع عدم التعمّد، و مفهومه ثبوته كذلك مع التعمّد.
ردّ هذه المناقشة:
و قد يناقش فيما أفاده هذا المحقّق: