34كما أنّ عبارات السيّد المرتضى قدس سره في الانتصار 50ظاهرها عدم الإجماع في المسألة، لأنّه استدلّ على ذلك بالأصل و القاعدة.
و أيّا ما كان فتحصيل إجماع تعبّدي على شرطية الاستقبال في التذكية و حلّية الذبيحة من مثل هذه التعبيرات مشكل أيضا.
و أمّا الروايات الخاصّة:
فهي العمدة و المهم في الاستدلال على شرطية الاستقبال، و هي على ثلاث طوائف:
طائفة: تأمر بالاستقبال بالذبيحة إلى القبلة مطلقا، كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة» . و مثله صحيحة الآخر: «إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة» 51.
و هناك روايتان معتبرتان أيضا دلّتا على المضمون نفسه، هما صحيح الحلبي 52و موثق معاوية بن عمّار 53. إلاّ أنّهما واردتان في الأضحية و الذبح بمنى، فيحتمل فيهما أن يكون ذلك من آداب الأضحية أو شرائطها.
و طائفة أخرى من الروايات: تقيّد ذلك بصورة العمد و تنفي البأس عن أكل ذبيحة لم يستقبل بها القبلة إذا لم يكن عن عمد، كصحيح محمّد بن مسلم أيضا «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل و لا بأس بذلك ما لم يتعمّده» 54. و مثله صحيح الحلبي و معتبرة على بن جعفر في كتابه 55.
و طائفة ثالثة: جمع فيها الأمر و النهي معا، و هي صحيح محمّد بن مسلم «قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها. فقلت له: فإنّه لم يوجهها؟ قال: فلا تأكل منها، و لا تأكل